القاهرة – أ.ق.ت : كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم، وقالت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك ...
واوضحت دار الإفتاء، حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يُحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق